فصل: تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.عمة الأم:

الفتوى رقم (2895)
س: تزوج رجل اسمه سعيد من امرأتين، فأنجبت الأولى ولدا واسمه عبدالله، وأنجبت الثانية بنتا واسمها فاطمة، فأنجب الابن عبدالله بنتا واسمها سلمى، وأنجبت سلمى ولدا اسمه أحمد. فهل يصح بالطريقة الإسلامية الزواج بين الشاب أحمد والبنت فاطمة؟
ج: ليس لأحمد المذكور أن يتزوج فاطمة المذكورة؛ لأنها عمة أمه، أخت أبيها، وعمة أمه تعتبر عمة له، وهكذا عمة أبيه وأجداده تعتبر عمة له، وهكذا خالاتهم يعتبرن خالات له، وقد قال عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] الآية، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العمة لأب:

الفتوى رقم (8600)
س: إن لي جدا من ناحية جدتي أم والدي التي تزوجها، ثم انتقلت إلى رحمة الله، وبعد ذلك تزوج على ابنة خالي، وخلف منهما، وقد جئت إليه خاطبا إحدى بناته، إلا أنه قال لي بأنهن محارم لي، ولا يحل أن أتزوج منهن، حيث إنهن يصبحن عمات لي؛ لكون والدهم قد تزوج جدتي أم أبي، وأنا الآن أضع مشكلتي هذه بين يدي الله ثم يدي فضيلتكم راجيا أن تفتوني في ذلك، هل يحلون لي أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جدك والد أبيك قد تزوج بنت خالتك، فبناته من بنت خالتك أخوات لأبيك وعمات لك، فيحرم عليك أن تتزوج أي واحدة منهن؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الخالة لأم:

الفتوى رقم (5790)
س: أطرح عليكم هذا السؤال: ليلى وابنتها سلمى، خالد وأخوه علي، تزوج خالد ليلى، وتزوج علي ابنتها سلمى، أنجبت ليلى بنتا اسمها يسرى، وكذلك أنجبت بنتها سلمى ولدا اسمه حسن.
السؤال: هل يجوز لحسن أن يتزوج من يسرى؟ صلة القرابة بين حسن ويسرى: 1- بنت عمه، 2- خالته. إذا أصبحت البنت خالته وبنت عمه، هل يصح الزواج منها لحسن؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر حرم على حسن أن يتزوج يسرى؛ لأنها خالته، وقد قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.خال الأب:

الفتوى رقم (1114)
س: هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه؟ وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟
ج: بالنسبة للسؤال الأول، فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا، وذلك لعموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فهو رضاع ناشر للحرمة، فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له. والرضعة المعتبرة شرعا: أن يمتص الطفل لبنا من الثدي، فإذا تركه اعتبرت رضعة، فإذا عاد إليه صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل خمسا. وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر، لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة، وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12242)
س2: ما معنى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [سورة النساء الآية 22]؟
ج2: أي: لا تتزوج من تزوجها أبوك، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زوجة الأب التي لم يدخل بها:

الفتوى رقم (3682)
س: إن والدي تملك فتاة، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها، فقال لي والدها: بأنها لا تحل لك، حيث إن والدك قد تملكها، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح- فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها، وعلى هذا يحرم عليك أن تتزوجها بعد أن طلقها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [سورة النساء الآية 22]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20503)
س2: أبي تزوج امرأة وعقد عليها، ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها أو أصافحها؟ مع العلم أنها ابنة عمه أخو أبيه؟
ج2: المرأة التي عقد عليها والدك وطلقها قبل الدخول تحرم عليك تحريما مؤبدا، وتكون من محارمها؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [سورة النساء الآية 22]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (19764)
س: هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أبيه إذا لم يدخل بها؟ وهل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها؟
ج: زوجة الأب ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا تحرم إلى الأبد على ابنه وابن ابنه وإن نزل، بمجرد عقده عليها، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة بها؛ لعموم قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [سورة النساء الآية 22] وكذلك إذا عقد الابن على امرأة، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [سورة النساء الآية 23] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (*) وأما قول الله تعالى في تقييد تحريم حلائل الأبناء بأن يكونوا من الأصلاب فهو احتراز من الأبناء بالادعاء الذي كانت تفعله الجاهلية وحرمه الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد